موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم بلع الريق للصائم؟
الجواب
لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافًا بين أهل العلم؛ لمشقة أو تعذر التحرز منه، أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما بخلاف الريق. وبالله التوفيق.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه