هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
السائل يقول في هذا السؤال: ثبت عن النبي ﷺ: «أنه جاءته امرأة مع ابنتها، فرأى في يدي ابنتها سوارين من ذهب، فقال: أتخرجين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟!، فألقتهما، وقالت: هما لله وللرسول»، فهل قال الرسول ﷺ لها أم لابنتها؟ وعندما قالت: (هما لله وللرسول) فهل هذا يعتبر من الشرك؟ أم ماذا تفيد الواو عندما قالت ذلك مأجورين؟
الجواب
مرادها: أن هذا لله ويتصرف فيه الرسول ﷺ بما أراه الله، يعني: يتصرف في ذلك، ليس من الشرك في شيء، يعني: لله وللرسول للتصرف في ذلك كما شرع الله؛ لأن الرسول ﷺ هو المبلغ عن الله، وهذا من أدلة وجوب الزكاة في الحلي؛ لأن الرسول ﷺ قال: أتعطين زكاة هذا؟، فدل ذلك على أن الحلي فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، هذا هو الأرجح ولو كانت مستعملة. وقولها: هما لله ولرسوله يعني: يتصرف فيها الرسول ﷺ؛ لأنه المبلغ عن الله والمرشد والموجه والمعلم. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه