موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هذا السائل علي عبدالرحمن يقول: هل عليَّ سعي بعد طواف الإفاضة، علمًا بأنني قارن، وسعيت بعد طواف القدوم، فأفيدوني بذلك؟
الجواب
القارن والمفرد ليس عليه إلا سعي واحد، إذا قدم مكة، وطاف، وسعى، وبقي على إحرامه حتى حج؛ ليس عليه شيء آخر، طوافه وسعيه الأول يكفيان عن السعي، يبقى عليه طواف الإفاضة، إذا كان القارن، أو المفرد سعيا مع طواف القدوم، كفاهم السعي الأول، والحمد لله، نعم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه