موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تلبس الذهب وفيه رسم للطيور؟
الجواب
لا يجوز لبس ما فيه الصور، بل يزال، يحك، أو يبدل فص بفص آخر إن كان فصوصًا.
المقصود: لا يلبس هذا إلا بإزالة هذه الصورة صورة الحيوان، سواء في الثياب، أو في الطاقية، أو في الغترة، أو في القميص، أو في الخاتم، أو في الساعة، نعم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه