موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل يجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب؟ مثلًا عشرة مثاقيل زائد مائة درهم، هل عليها زكاة؟
الجواب
هذا هو الأولى؛ لأنهما شيء واحد في المعنى، إذا ضم بعضهما إلى بعض -كما قال جمع من أهل العلم- فحسن.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه