موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
يقول: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم وفي حديث آخر: أنه ﷺ أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم بينوا لنا الجمع بين هذه الأحاديث، جزاكم الله خيرًا.
الجواب
الجمع بينها كما قال المحققون من أهل العلم: إن الحجامة للصائم منسوخة، كان الصائم يحتجم، ثم نسخ ذلك، وأمر بعدم الحجامة، ومن احتجم؛ أفطر، هذا هو آخر الأمرين، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم: أفطر الحاجم والمحجوم هذا هو آخر الأمرين من النبي ﷺ: أن الحجامة تفطر الصائم، فإذا دعت الحاجة إليها تكون في الليل، والحمد لله، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، وأحسن إليكم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه