موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
تسأل سماحتكم عن حكم تحويل العملة، من عملة إلى أخرى، كالدينار مثلًا بالدولار، وما أشبه ذلك؟
الجواب
لا حرج، لكن يداً بيد، إذا أراد أنه يشتري دولارًا بريال سعودي يكون يدًا بيد، أو جنيهًا استرليني بعملة أخرى يدًا بيد، أو دينارًا أردنيًا، أو عراقيًا، أو سوريًا أو غيره، يشتريها بعملة أخرى يدًا بيد؛ لا بأس بذلك.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. الشيخ: نعم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه