موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
أرجو أن تبينوا لي: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22]؟
الجواب
يقول الله -جل وعلا-: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء:22] كانوا في الجاهلية يتساهلون في هذا، فأنزل الله النهي عن ذلك، فليس للإنسان أن ينكح زوجة أبيه، ولا زوجة جده المطلقة، أو التي مات عنها، سواء كان الجد من جهة الأم، أو من جهة الأب، حرم الله نكاح زوجات الآباء مطلقًا من جهة الأب، أو من جهة الأم، سواء كن مطلقات، أو مات عنهن أزواجهن، فهن محارم لأولاد أزواجهن، وأولاد أولادهم، وإن نزلوا، نعم، من الرضاع والنسب جميعًا، من النسب والرضاع.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه