موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما هو حكم من يقوم بجمع أموال الزكاة، ويعطي منها لوالديه الفقيرين، علمًا بأنه لا يستطيع الإنفاق عليهما؟
الجواب
إذا كان يطلب من الناس المساعدة لإخوانه الفقراء ومن جملتهم والداه، وهما فقيران؛ فهو مأجور، هو وكيل يكون وكيلًا لمن دفع إليه الزكاة، فإذا كان صادقًا متحريًا لأهل الحاجة؛ فلا بأس عليه، يعطي والديه، وغير والديه إذا كانا فقيرين، نعم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه