موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل صيام الكفارة لليمين يكون متتابعًا، أو لا مانع أن يكون متقطعًا؟
الجواب
الأفضل التتابع، وإن لم يتتابع؛ أجزأ؛ لأن الله لم يشترط التتابع، قال: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89] ولم يقل: (متتابعة)، لكن بعض السلف قرأها.... ابن مسعود كان يقرأ متتابعة، ويرى التتابع، فالأفضل التتابع، ولكن لو صامها غير متتابعة؛ أجزأت، والحمد لله على الراجح.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه